محمد تقي المجلسي ( الأول )

29

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

دِرْهَماً فَفِيهَا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ فِي النَّيِّفِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ وَلَيْسَ فِي الْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ وَالْخُضَرِ وَالثِّمَارِ وَالْحُبُوبِ زَكَاةٌ حَتَّى تُبَاعَ وَيَحُولَ عَلَى ثَمَنِهَا الْحَوْلُ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلرَّجُلِ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَأَخْرَجَ لِزَكَاتِهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَدَفَعَهَا إِلَى الرَّجُلِ فَرَدَّ دِرْهَماً مِنْهَا وَذَكَرَ أَنَّهُ شَبَهٌ أَوْ زَيْفٌ فَلْيَسْتَرْجِعْ مِنْهُ الْأَرْبَعَةَ الدَّرَاهِمَ أَيْضاً لِأَنَّ هَذِهِ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهَا الزَّكَاةُ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ إِلَّا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَى مَا دُونَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ